السيد أحمد الموسوي الروضاتي

494

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الجهاد وأحكام أهل الذمة * من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي صلّى اللّه عليه وآله وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر 236 * البغاة على أمير المؤمنين عليه السّلام ومحاربوه مذمومون مبرأ منهم بلا خلاف 236 * إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245 * من خرق الذمة كان مباح الدم 245 عناوين مسائل الحج والمزار * الوقوف بالمشعر الحرام واجب وركن من أركان الحج وجار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب 183 * الوقوف بعرفات واجب 183 * من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج 183 * الإحرام قبل الميقات لا ينعقد 183 * من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله 184 * من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد إحرامه 184 * التمتع بالعمرة إلى الحج عمن نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه 184 * في صفة التمتع بالعمرة إلى الحج 184 * لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين 184 * الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى " وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ " هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا 185 * إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى 185 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 * إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة 185 * من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 * من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل 186 * من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186 * من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى